السيد محمد صادق الروحاني
531
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والعقيقة ( « 1 » ) بعده ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وثقب أذنه ، وختانه ( « 2 » ) فيه ( « 3 » ) ، ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري ( « 4 » ) مستحب وإن بلغن ، والأفضل أن يكون بعد بلوغها سبع سنين . م 3002 : يستحب أن يعق ( 2 ) عن الذكر بذكر ، وعن الأنثى بأنثى وأن تكون ( « 5 » ) سالمة من العيوب ، سمينة ، وفي الروايات هي شاة لحم ، يجزئ فيها كل شيء ، وإن خيرها أسمنها ، ويكره أن يأكل الأب والام منها أو أحد من عيال الأب . وتجزى الشاة والبقرة والبدنة ( « 6 » ) والأفضل الكبش ( « 7 » ) ، ويستحب أن تقطع جداول ( « 8 » ) وقيل يكره أن تكسر العظام ، ويستحب أن تعطى القابلة ( « 9 » ) منها الثلث ، ودونه في الفضل الربع الذي فيه الرجل والورك ( « 10 » ) ، ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد ،
--> ( 1 ) أي الذبيحة التي تذبح عن المولود اليوم السابع لولادته ( عند حلق شعره ) . ( 2 ) يقصد بالختان هنا عملية قطع تتم في طرف قضيب الذكر . ( 3 ) وعلى رأى سماحة السيد أن الأحوط وجوبا على ولى الطفل أن يختنه . ( 4 ) يقصد بخفض الجواري ختان الإناث . ( 5 ) أي أن تكون العقيقة التي ستذبح . ( 6 ) يقصد بالبدن هنا الإبل ، وفي موارد تنطبق على الإبل والبقر . ( 7 ) الكبش هو الذكر من الغنم . ( 8 ) أي قطع طولية كالفخذ مثلا . ( 9 ) هي الداية التي تساعد الام عند ولادة طفلها . ( 10 ) الورك : ما فوق الفخذ ، فيستحب اعطاءها الربع الذي يحتوى على الفخذ .